23

Haji, Umrah dan Ziarah

الحج والعمرة والزيارة

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fikah
إذا انبعثت به راحلته١. ١١- حلق الليحة أو أخذ شيء منها عند الإحرام: فاللحية يحرم حلقها أو أخذ شيء منها سواء عند الإحرام أو في غيره من الأوقات لأن الواجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفُّوا الشوارب" وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "جزوا الشوارب، وأرخو اللحى، خالفوا المجوس". ١٢- الأخذ من الرأس عند الإحرام: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وأما الرأس فلا يُشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء٢. ١٣- اعتقاد أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد: يقول فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله تعالى: لا بأس بالإحرام قبل الميقات المكاني كأن تحرم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك وتنوي وتلبي ويجوز لأهل المدينة الإحرام من بيوتهم،

١ مجموع فتاوى ابن باز ٥/١٠٦ ٢ التحقيق والإيضاح ١٦.

1 / 91