20

Haji, Umrah dan Ziarah

الحج والعمرة والزيارة

Penerbit

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٣هـ

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Fikah
قبل الإحرام ليس شرطًا في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر١. ٤- وضع الطيب على الرداء أو الإزار: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطيبها عند الإحرام، لقوله صلي الله عليه وسلم:"لا يلبس شيئًا من الثياب مسّه الزعفران أو الورس"، فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فإنه لا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيِّرها٢. ٥- إحرام الرجل بالخفين أو الجوربين: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل"، متفق على صحته٣. ٦- اعتقاد أن المنع من محظورات الإحرام يكون بمجرد الاغتسال: وهذا اعتقاد خاطيء فالمنع إنما يكون بعد عقد نية الإحرام.

١ فتاوى إسلامية ٢/٢١٨. ٢ مجموع فتاوى ابن باز ٥/٩٦. ٣ فتاوى إسلامية ٢/٢٢٤.

1 / 88