69

Haji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Penyiasat

ميكلوش موراني

Penerbit

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٨ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Genre-genre

Perbualan
١٣٦- وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده؛ قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع وهو محرمٌ.
١٣٧- قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة: إن عليها العمرة والهدي، فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوجٌ.
قال مالك: إن تزوجت رأيت أن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي، ثم تتزوج إن بدا لها. فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها ⦗١٢١⦘ حتى تستبرئ ماءه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءٍ فاسدٍ.

1 / 120