32

Haji

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Penyiasat

ميكلوش موراني

Penerbit

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٨ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٧ م

Genre-genre

Perbualan
٦٧- قال: وإن صاد محرم صيدًا فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ. قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه. قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حيًا، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.

1 / 80