Hadith Al-Musarrah - Narrative and Understanding
حديث المصراة - رواية ودراية
Penerbit
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Nombor Edisi
السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم
Tahun Penerbitan
جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ
Genre-genre
بذلك أنه لا خيار بعدها إلا لمن استثناه رسول الله ﷺ في هذا الحديث إلا بيع الخيار١ ثم قال وهذا التأويل عندي فاسد لأن الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار العيب لا يقطعه الفرقة.
ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا فقبضه، وتفرقا، ثم رأى به عيبا بعد ذلك أن له رده على بائعه باتفاق المسلمين لا يقطع ذلك التفرق الذي روي عن رسول الله ﷺ!.
فكذلك المبتاع للشاة المصراة فإذا قبضها فاحتلبها، فعلم أنها على غير ما كان ظهر له منها وكان ذلك لا يعلمه في احتلابه مرة ولا مرتين جعلت له في ذلك هذه المدة وهي ثلاثة أيام. حتى يقف على حقيقة ما هي عليه فإن كان باطنها كظاهرها، فقد لزمته واستوفى ما اشترى وإن كان ظاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت العيب ووجب له ردها به.
(ب) ثم قال: وقال عيسى بن أبان: كان ما روي عن النبي ﷺ من الحكم في المصراة، بما في الآثار الأول في وقت ما كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها المال فمن ذلك ما قد روي عن رسول الله ﷺ في الزكاة أنه من أداها طائعا، فله أجرها وإلا أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﷿.
ومن ذلك ما روي عنه في حديث عمرو بن شعيب في سارق التمرة التي لم تحرز فإنه يضرب جلدات ويغرم مثليها.
قال فلما كان الحكم في أول الإسلام كذلك حتى نسخ الله الربا أفردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها أمثال وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها٢ رد هذا بأن التصرية من فعل البائع فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم والفرض أن حديث المصراة يقتضي تغريم المشتري فافترقا٣.
(ج) وقال الطحاوي بعد ما ذكر قول عيسى بن أبان وأني رأيت في ذلك وجها هو أشبه عندي بنسخ هذا من ذلك الوجه الذي ذهب إليه عيسى وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتريَ منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه في ملك المشتريَ بعد الشراء إلا أنه احتلبها مرة بعد مرة فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعا إذا أوجب نقض البيع في الشاة وجب نقض البيع فيه وما حدث في يد المشتري من ذلك فإنما كان ملكه بسبب البيع أيضا وحكمه حكم الشاة لأنه من بدنها
_________
١ ملاحظة: الغريب أن الذين ينكرون حديث المصراة لا يقولون بخيار المجلس وهنا يحتجون به ويقولون إنه نسخ حديث المصراة فيحتجون به فيما لم يرد فيه انظر فتح الباري: ٤/٣٦٥.
٢ شرح معاني الآثار: ٤/٢٠.
(٣) فتح الباري: ٤/٣٦٥.
1 / 23