1230

Kumpulan Hadith

مجموعة الحديث

Editor

خليل إبراهيم ملا خاطر

Penerbit

جامعة الإمام محمد بن سعود

Lokasi Penerbit

الرياض

ولا السّراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخفَاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئًا ١ من الثياب مَسَّهُ الزعفران ٢ ولا الورس " أخرجاه٣.
١٢٢- وفي لفظ للبخاري: " ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المحرمة، ولا تلبس القُفَّازَيْن" ٤.
١٢٣- ولأحمد عنه: "أنه سمع رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقَاب وما مَسَّ الورسُ والزعفران من الثياب، وَلْتَلْبِسْ٥ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ] من ألوان الثياب] معصفرًا أو خزًا أو حُلِيًاّ٦ أو سراويل أو قميصًا] أو خفا] ٧")] قال أبو داود:

١ في المخطوطة "شيء" وهو خطأ.
٢ في المخطوطة "مس بالزعفران" وليس في الصحيحين.
٣ مسلم –كتاب الحج- ٢/ ٨٣٤- ح/ بلفظه، والبخاري -كتاب الحج- ٣/ ٤٠١- ح ١٥٤٢ نحوه.
٤ البخاري- كتاب جزاء الصيد- ٤/٥٢ ح ١٨٣٨.
٥ في المخطوطة "وتلبس".
٦ في المخطوطة "أو حلي" وهو خطأ.
٧ لا يوجد هذا الحديث في مسند أحمد، وإنما هو في سنن أبي داود، والظاهر أن المصنف وهم في نسبته لأحمد، والموجود في مسند أحمد عن ابن عمر مرفوعا "ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين" انظر المسند٢/ ١١٩، والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٦٦- ح ١٨٢٧.

3 / 50