Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genre-genre
في صوفه في اللبن فيغلظ كالجبن ثم قال وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو انتهى وفأرة المسك نافجته والمشهور همزها والضمير في قوله عليه السلام في آخر الحديث الأول فاغسله الظاهر عوده إلى ما عدا الثلاثة الأول بقرينة قوله عليه السلام وصل فيه ولو جعلنا الظرفية شاملة للمحمول لعاد إلى ما عدا الأولين فقط ولعل المراد غسل موضع الاتصال بالميتة فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر لم يجب غسله وان كان ظاهر الحديث العموم وقد يستدل بهذا الحديث على نجاسة الميتة وفيه ان امره بالغسل لا يتعين ان يكون لمجرد الاتصال بالميتة لاحتمال ان يكون لإزالة ما لا ينفك عنه الشعر والصوف عند النتف والقرن والناب عند القلع من الاجزاء اللحمية التي لا يجوز الصلاة فيها وقد دل الحديث الثاني بظاهره على طهارة إنفحة الميتة ولبنها والحديث السابع على نجاسة الميتة وطهارة جميع مالا تحله الحياة منها كما يستفاد من قوله عليه السلام ان الصوف ليس فيه روح وقد حصروا ما لا تحله الحياة في أحد عشر العظم والسن والظفر والظلف والقرن والحافر والشعر والوبر والصوف والريش والإنفحة وربما يستفاد من عدهم الإنفحة فيما لا تحله الحياة انها نفس الكرش كما قاله الجوهري لا اللبن الأصفر المنجمد الذي يكون فيه كما قاله صاحب القاموس والا لعدوا اللبن بل الفرث أيضا وقد اختلف الأصحاب رضي الله عنهم في طهارة اللبن المستخرج من الميتة فقال الشيخ واتباعه بطهارته بل نقل في الخلاف الاجماع على ذلك ويظهر من كلام شيخنا في الذكرى الميل إليه وقد دل عليه الحديث الثاني كما مر واما ما ظنه بعض الأصحاب من دلالة الحديث الأول أيضا عليه ففيه نظر لا يخفى والحق انه لا دلالة فيه على ذلك وقال العلامة في المنتهى المشهور عند علمائنا ان اللبن من الميتة المأكول اللحم بالذكاة نجس وقال بعضهم هو طاهر ثم إنه استدل على التنجيس بأنه مايع في وعاء نجس وكان نجسا كما لو احتلب في وعاء نجس ولأنه لو أصاب الميتة بعد حلبها نجس فكذا قبله وبرواية وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام ذلك الحرام محضا هذا حاصل كلامه طاب ثراه ولقائل ان يقول إن هذه الرواية ضعيفة جدا لان وهبا من الكذابين المشهورين فكيف يعارض بها الحديث الصحيح المعتضد بالاجماع المنقول وكلية كبرى دليله الأول ممنوعة بل هي أول المتنازع والنص يرفع الاستبعاد والثاني قياس والحق ان المسألة محل توقف وطريق الاحتياط واضح والله أعلم بحقايق الأمور وقد دل الحديث الثالث باطلاقه على طهارة فارة المسك سواء انفصلت من الضبي حال حياته أو بعد موته وبه قال العلامة في التذكرة وقال في المنتهى ان انفصلت عن الضبية حال حيوتها أو بعد التذكية فطاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة انتهى والحديث الرابع ربما دل على اشتراط التذكية ان لم يجعل قوله عليه السلام إذا كان ذكيا بمعنى إذا كان طاهرا لم يعرض له نجاسة من خارج وربما يستدل بالحديث الخامس والسادس والسابع على نجاسة الميتة وأنت خبير بان المنع من الصلاة في الجلد لا يستلزم نجاسته ويظهر من الصدوق طاب ثراه القول بطهارة جلد الميتة فقد روى في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس ان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وقد قال رحمه الله في أول كتابه انه لا يورد فيه الا ما يفتى به ويحكم بصحته ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه تعالى وما تضمنه الحديث الثامن من جواز الصلاة في ثوب أصاب حمارا ميتا لعله محمول على ما إذا اصابه جافا كما أن ما تضمنه الحديث الحادي والعشرون من غسل ثوب أصاب جسد ميت محمول على ما إذا اصابه برطوبة و
Halaman 101