Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genre-genre
النصرانية بغسلها ولم اطلع على قائل به وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على نجاسة من عدا اليهود والنصارى والأكثر على أنه لا فرق بينهم وبين غيرهم بل ادعى عليه الشيخ في التهذيب والمرتضى وابن إدريس الاجماع والمنقول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد في المسائل الغرية عدم نجاسة سؤرهم وربما يحتج لهم قدس الله أرواحهم بالحديث التاسع لأن جواز الوضوء بسؤرهم إذا اضطر إليه دليل طهارته وظني انه لا يبعد ان يقال إن الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن التقية فان المخالفين من العامة على طهارتهم وربما يحتج لهم أيضا بالحديث العاشر كما هو ظاهر ويشعر به تعليله عليه السلام بان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير فان هذا التعليل يعطي ان نجاستهم لذلك لا لذواتهم وأعيانهم ولا يذهب عليك ان نهيه عليه السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية أخرى ثم امره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه وحاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الاحكام فان أحكامهم ليست صادرة عن الظن بل هم صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به وقد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن وذلك يوجب ضعفه والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الثالث في نجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير ستة وعشرون حديثا أ من الصحاح حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان اخذته بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ب زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت الصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به ج علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن فارة المسك يكون مع الرجل وهو يصلي وهو معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك د عبد الله ابن جعفر قال كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل ان يصلى ومعه فارة مسك قال لا بأس إذا كان ذكيا ه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق قال اشتر وصل فيها ما لم تعلم أنه ميت بعينه ومحمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة ز الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح ح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ط زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت اثره إلى أن أصيب (له من) الماء فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله ى عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة يا عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر يب
Halaman 99