Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genre-genre
نفي البأس فيه لا يتعين ان يكون عن الخرء لاحتمال ان يكون عن حكه في الصلاة عن الثوب ويكون سؤال علي بن جعفر انما هو عن أن حكه في أثناء الصلاة هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلاة أم لا فاجابه عليه السلام بنفي البأس عنه فيها فمعنى قوله عليه السلام لا بأس نفي البأس عن المصلي من حكة فيها ولفظة غير يجوز قراءتها بالنصب والجر وعلى التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال إذ لو لم يحمل عليه لم يصح اطلاقه عليه السلام نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير وغيره وأيضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد والمراد المأكول اللحم ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال والله أعلم والحديث الثامن ربما يدل على وجوب المرتين في غسل المني بطريق أولى ويدل أيضا باطلاقه على ما دل عليه الحديث السادس وعلى ما ذهب إليه الشيخان والمرتضى في النهاية والمقنعة والمصباح من أن من نسي النجاسة وصلى يعيد في الوقت وخارجه وسيجئ الكلام فيه في موضعه انشاء الله تعالى والمراد من قول الحلبي في الحديث التاسع أجنب في ثوبه انه أصاب ثوبه شئ من المني والشيخ طاب ثراه حمله على ظاهره ثم قال انا قد بينا ان نفس الجنابة لا يتعدى إلى الثوب وذكرنا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل الحديث عليه الا عرق الجنابة من الحرام ثم جعل ما ذكرناه احتمالا وقد دل هذا الحديث على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره وهو مختار ابن الجنيد وبه أحاديث صحيحة سوى هذا سنذكرها فيما بعد انشاء الله تعالى وذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه يصلي عريانا موميا وبعض الأحاديث يدل عليه والمحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى على التخيير و ستسمع الكلام فيه في بحث لباس المصلي انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني عشر على طهارة أبوال الدواب لكن إذا أريد بما يؤكل لحمه ما يجوز اكل لحمه لا ما جرت العادة بأكل لحمه ومع هذا فهو دال بعمومه والأحاديث المعارضة له دالة بخصوصها و الحديث الثالث عشر يدل على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب كالصدوق وابن أبي عقيل من طهارة رجيع الطير وان لم يكن مأكول اللحم هذا إذا جعل مخصصا للحديث الحادي عشر للاعتضاد بموافقة الأصل والا فليس تخصيصه له أولى من العكس وربما يرجح الحادي عشر بكونه ناقلا والثالث عشر مقررا وقال العلامة في المنتهى ان لقائل ان يقول إن رواية ابن سنان غير مصرحة بالتنجيس أقصى ما في الباب انه امر بالغسل وهو غير دال على النجاسة الا من حيث المفهوم ودلالة المنطوق أقوى انتهى كلامه وهو كما ترى وقد دل الحديث الرابع عشر على ما هو المشهور من نجاسة بول الرضيع قبل ان يأكل بل نقل السيد المرتضى رضي الله عنه عليها الاجماع وابن الجنيد قائل بطهارته وهو ضعيف والمراد من الاكل ما استند إلى شهوته وارادته والا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحنيكه بالتمر كذا قاله العلامة طاب ثراه في المنتهى وهذا الحديث صريح في التسوية بين الصبي والصبية في الاكتفاء بالصب وهو المنقول عن علي بن بابويه ولكن أكثر الأصحاب قدس الله أرواحهم حكى اختصاص الحكم بالصبي وان بول الصبية لابد من غسله والمحقق في المعتبر حمل التسوية التي نطق بها هذا الحديث على التسوية في النجاسة لا في حكم الإزالة ميلا إلى ما عليه الأكثر وهو كما ترى ولفظة شرع باسكان الراء وفتحها بمعنى سواء وما تضمنه الحديث الخامس عشر من نضح الثوب الظاهر أن المراد به رشه لاتحادهما لغة والذي يعطيه كلام العلامة طاب ثراه في النهاية ان الرش أخص من النضح فإنه قال مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ومع الجريان ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا وهل يحتاج إلى الثانية الأقرب ذلك ويفرق بين الرش والغسل بالسيلان والتقاطر هذا
Halaman 96