Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genre-genre
المصدري كما لا يخفى فلم يبق الا الوجه الثالث وهو مما يتقوى به مذهب ابن الجنيد من اشتراط العلوق ويضعف به جواب المنتهى والذكرى عن استدلاله بالآية وكذلك قوله عليه السلام لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فان فيه نوع ايماء إلى ذلك كمالا يخفى على العارف بما يقتضيه المحاورات ومن هذا يظهر ان قول شيخنا قدس الله روحه في الذكرى ان فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام فان الإشارة إلى اعتباره أظهر كما لا يخفى والله أعلم بحقايق الأمور وأقوى ما استدل به الأصحاب على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نقض اليدين بعد الضرب كما نطقت به الاخبار ولو كان علوق التراب معتبرا لما امر الشارع بفعل ما هو عرضة لزواله وأجاب عن ذلك والدي قدس الله روحه في شرح الرسالة بان الأخبار الدالة على استحباب النفض لا دلالة فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا يخفى ولا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يتخلص بأجمعها من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشويه الوجه من الاجزاء الترابية الكثيرة اللاصقة باليدين قال وبالجملة فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظر واما الاستدلال عليه بمنافاته لجواز التيمم على الحجر ففيه ان ابن الجنيد وكل من يشترط العلوق لا يجوزون التيمم بالحجر انتهى كلامه أعلى الله مقامه وهو كلام سديد ومن تأمل الآية والحديث حق التأمل وأصغى إلى ما تلوناه لا يرتاب في كون القول باشتراط العلوق أوضح دليلا وأحوط سبيلا وما تضمنه الحديث التاسع من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا اشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضي الله عنه من جواز التيمم بغبار الثوب ونحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن لظهور ان عرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط ونحوه والسنج في آخر الحديث العاشر بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة واخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ويقال له صنجة بالصاد أيضا وربما يقرء بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرود أو عباءة مخططة ولا اشعار على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة المفتوحة والخاء المعجمة والله أعلم الفصل الثالث فيما يتيمم به سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل ب جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ج عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام تيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد وقد مرت هذه الأحاديث الثلاثة مع تتماتها في الفصل الأول د زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه ومعرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي ه رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وان كان في موضع لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه ومن الحسان أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله سبحانه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر ان تنفضه وتيمم به
Halaman 89