التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تردها انتهى كلامه وما تضمنه من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب وفي قوله عليه السلام ان كانت نوع اشعار بعدم تحتمها والذريرة على ما قاله الشيخ في التبيان نبات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة أو بفتح القاف واسكان الميم وقال ابن إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود وتسمى القمحان بالضم والتشديد وقال المحقق في المعتبر انها الطيب المسحوق انتهى والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شئ حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الاطلاق على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي لا يشوبه شئ وقد دل هذا الحديث والحديث الثاني والحادي عشر على رجحان التغسيل من وراء القميص بل ظاهر الحديث الثاني وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي تستر بها عورة الميت وما تضمنه الحديث الثاني عشر من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت قال شيخنا في الذكرى وهل يجب يحتمل ذلك لان المس يحتمل كالنظر بل أقوى ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر اما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا وهل يستحب كلام الصادق عليه السلام (يشعر به انتهى وعدم تعرض الكاظم عليه السلام) في الحديث الثاني للوضوء مع أن سؤال يعقوب انما كان عنه يعطي بظاهره عدم وجوبه ويؤيده ما روى عن الباقر عليه السلام ان غسل الميت مثل غسل الجنب وظاهر أبي الصلاح وجوبه كما هو الظاهر من الحديث الثالث وحمله الشيخ على الاستحباب وجعله في النهاية أحوط وقال في المبسوط وقد روى أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك انتهى ولعل الاستحباب أظهر كما عليه المتأخرون واما ما روي من قول الصادق عليه السلام في كل غسل وضوء الا الجنابة فغير دال على الوجوب إذ لا يلزم من كونه فيه وجوبه ويكفي في استثناء الجنابة عدم استحبابه فيها والظاهر أن المراد بالمرافق العورتان وما يليهما والحرض بضم الحاء والراء وسكونها الأشنان بضم الهمزة وقوله عليه السلام الا ان يخاف (شيئا قريبا اي الا ان يخاف) الغاسل خروج شئ منه فيما بين الغسل والدفن و الحديث الخامس مستند الأصحاب في كراهة ارسال ماء الغسل إلى الكنيف وعدم البأس بالبالوعة وفي خبر سليمان بن خالد السابق ما يدل على استحباب ارساله إلى حفيرة معدة له وما تضمنه الحديث السابع من قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر هو مستند بعض علمائنا القائلين بعدم وجوب الاستقبال بالميت حال الغسل وحملوا الأحاديث الدالة بظواهرها على وجوبه كالحديث الثامن وخبر الكاهلي استقبل بباطن قدميه القبلة وخبر يونس إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة على الاستحباب واليه ذهب المحقق القمي والعلامة وشيخنا الشهيد في البيان وشيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد وكلام الشيخ في المبسوط ظاهر في الوجوب حيث قال معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلاة واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم واليه ذهب الشهيد في الدروس وشرح الشرايع وهو مختار شيخنا الشيخ علي أعلى الله قدره واستدل عليه في شرح القواعد بورود الامر به قال ولا ينافيه ما سبق يعني قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر لان ما تعسر لا يجب انتهى واستضعفه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بما حاصله ان مقتضى قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر التخيير في جهات الوضع وهو ينافي وجوب الاستقبال وأنت خبير بان لقائل ان يقول إن الظاهر من قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر التخيير بين الوضعين اللذين ذكرهما السائل أعني توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر أو على هيئة الملحود فاجابه عليه السلام باجزاء ما تيسر من الامرين
Halaman 61