يأتيها زوجها فقال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ورواية ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وذهب الأكثر كالمفيد والصدوقين والمرتضى وابن إدريس وابن حمزة وابن البراج والشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف إلى الوجوب بل نقل المرتضى وابن إدريس اجماع الأصحاب عليه ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال سألته عمن اتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه والشيخ في التهذيب حمل الرواية الأولى على الوطي في أول الحيض والوسطى على الوطي في وسطه والأخيرة على الوطي في آخره بحمل مقدار الشبع على ربع دينار مستندا في ذلك بما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد الله في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ثم إنه طاب ثراه حمل كلا من الحديث السادس وروايتي زرارة وليث المرادي على ما إذا لم يعلم الواطي انها حائض ثم قال وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه لأنه لا يمتنع اطلاق القول عليه بأنه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث أم لا مع علمه بأنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لم يأمن ان يكون قبيحا ثم قال والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي ان وقوعه عليها كان في حال الخطاء فاجابه عليه السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه انتهى كلامه أعلى الله مقامه وفيه من التكلف ما لا يخفى ومن ثم لم يرتضيه المحقق في المعتبر وقال إنه تأويل بعيد وحمل روايات الكفارة على الاستحباب جمعا بين الاخبار قال واما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لا نعلم أنه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بان الحق خلافه انتهى كلامه طاب ثراه وللتوقف في هذه المسألة مجال والله أعلم بحقيقة الحال والحديث السابع والسادس عشر مما استدل بهما على جواز وطئ الحائض بعد طهرها وقبل الغسل وعليه أكثر الأصحاب رضوان الله عليهم ولم يشترطوا في إباحة الوطي سوى النقاء وحملوا الاخبار المتضمنة للنهي عنه على الكراهة كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل وذهب الصدوق ورحمه الله إلى تحريم الوطي قبل الغسل الا بشرطين أحدهما ان يكون الرجل شبقا اي شديد الميل إلى الجماع والثاني ان تغسل فرجها وذهب الشيخ أبو علي الطبرسي قدس الله روحه في مجمع البيان إلى أن حل وطيها مشروط بان يتوضأ أو تغسل فرجها بل ظاهر كلامه يعطي ان هذا هو المذهب المعروف بين أصحابنا ولم أظفر في الاخبار بما يدل عليه وما ذهب إليه الصدوق رحمه الله ليس بذلك البعد والحديث الصحيح صريح في اشتراط الامرين اللذين ذكرهما طاب ثراه ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن اي فإذا غسلن فرجهن وليس تنزيل الاخبار المتضمنة للنهي عن الوطي قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشرط والله سبحانه اعلم وقد دل الحديث الثامن على بطلان طلاق الحائض وهو موضع وفاق وذلك
Halaman 51