الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك واني لا أدري من حبل هو أو عن غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له انما ارتفع طمثها منها شهر أو لو كان ذلك من حبل انما كان نطفة الرجل الذي يعزل فقال إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وان النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا انقطع طمثها شهرا وأجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه ى من الحسان محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين وقد مر هذا الحديث في بحث الجنابة يا زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها ثم تخرج لحاجتها يب زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلي يج داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبنه يدها يد زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت يه من الموثقات عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم يو علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس وبعد الغسل أحب إلي أقول دل الحديث الثاني على وجوب سجود الحائض عند سماع السجدة ويؤيده ما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قرئ شئ من العزائم وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد وقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ان تسجد وحجته الحديث الثالث وربما حمل على سجدات غير العزائم بقرينة قوله عليه السلام تقرء ولا تسجد إذ المراد به انها تقرء غير العزائم وأجاب العلامة في المختلف تارة بالمنع من صحة سنده وفيه نظر لا يخفى و أخرى بان قوله عليه السلام ولا تسجد كناية عن النهى عن قراءة العزائم التي يجب السجود فيها فكأنه عليه السلام قال تقرء القرآن ولا تقرء العزيمة ولهذا الحديث محمل آخر وهو ان يكون قوله عليه السلام تقرء ولا تسجد محمولا على التعجب من عدم سجودها اي كيف تقرء ولا تسجد والحديث الرابع يدل على ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع من الحائض الا بما فوق المئزر ويؤيده ما رواه أبو بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر والنكرة في سياق النفي للعموم خرج الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة بالاجماع فبقي الباقي وأكثر الأصحاب على الكراهة وحملوا هذه الأحاديث عليها جمعا بينها وبين الحديث الخامس والرابع و أحاديث أخرى ضعيفة السند ولا باس به والله أعلم (وقد يستفاد من ظاهر الحديث الخامس المنع من وطئ المرأة في دبرها وسيجئ البحث فيه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى وقوله لا يوقب اي لا يدخل) والحديث السادس يدل على عدم وجوب الكفارة على المجامع في الحيض و هو قول الشيخ في النهاية وتبعه جمع من متأخري الأصحاب ويؤيده رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض
Halaman 50