Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genre-genre
طاب ثراه ان تخصيصه عليه السلام الماء يدل على نفي الطهورية عن غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص منافيا للمراد انتهى وفي هذا الاستدلال نظر فان الظاهر أن قرض بني إسرائيل لحومهم انما فرضه الله عليهم من بول يصيب أبدانهم من خارج لان استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم في مدة يسيرة والظاهر أنهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه وعدم اجزاء غير الماء في الاستنجاء من البول مما أطبق عليه علماؤنا كافة ويدل عليه الحديث السابع والثامن والخامس عشر أيضا وقوله عليه السلام في الحديث السابع يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار يعطي بظاهره وجوب اكمال الثلاثة وان حصل النقاء بما دونها كما يقتضيه لفظ الاجزاء وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل ونقل عن المفيد الاكتفاء بالواحد إذا حصل به النقاء وهو ظاهر الشيخ وابن حمزة واختاره العلامة في المختلف محتجا بان القصد إزالة النجاسة وقد حصلت فلا يجب الزائد وبان الزائد لا يفيد تطهيرا فلا مغنى لايجابه وبما تضمنه حديث ابن المغيرة وهو الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلام حتى ينقى ما ثمة وربما يؤيد باطلاق قوله عليه السلام في الحديث الخامس عشر أعني حديث يونس ويذهب الغائط وفي هذه الأدلة نظر ظاهر اما الأول فلان كون القصد إزالة النجاسة مسلم ولكن لا على اي وجه اتفق بل على الوجه الذي جعله المشهور سببا في ازالتها ولم يثبت كون الأقل من الثلاثة سببا وقوله وقد حصلت ظاهر المنع بل هو عين المتنازع فيه والعجب أنه قدس الله روحه استدل على بطلان قول المرتضى رضي الله عنه بطهارة الجسم الصقيل كالمرآة بالمسح المزيل العين النجاسة بمثل ما قلناه هيهنا وأجاب عما استدل به من أن الموجب لنجاسة المحل بقاء عين النجاسة فيه وبالمسح يزول العلة بمنع المقدمة الأولى فان الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل وعلامة على الحكم الشرعي ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول هذا كلامه أعلى الله مقامه وهو بعينه منقلب عليه هنا واما دليله الثاني فهو يؤل في الحقيقة إلى الأول والجواب مشترك واما دليله الثالث ففيه ان الظاهر أن مراد ابن المغيرة بقوله للاستنجاء حدان يعين الإمام عليه السلام له منتهى عدد الغسلات والمسحات التي لا يجب على المكلف الاتيان بما يزيد عليها ولما لم يكن لها حد شرعي في طرف الزيادة لوجوب الزيادة على الثلث لو لم ينق المحل بها جعل عليه السلام حد ذلك انقاءه ولم يقل ثلث مسحات مثلا لاقتضائه عدم وجوب الزيادة عليها مطلقا واما حديث زرارة المتضمن للثلاثة الأحجار فلم يقع في جواب السؤال عن حد الاستنجاء بل الظاهر أن قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار انما ورد لبيان أقل مراتب العدد الذي يحصل به التطهير كما يدل عليه لفظ الاجزاء والحاصل ان الظاهر من حديث زرارة تحديد عدد المسحات في جانب القلة ومن حديث ابن المغيرة عدم تحديدها في جانب الكثرة ولو كان المراد منه عدم التحديد في الجانبين معا لناقض حديث زرارة كما لا يخفى واما حديث يونس فهو من قبيل المطلق فيحمل على المقيد في جانب القبلة رفعا للتناقض بين الحديثين والله أعلم بحقايق احكامه ثم ظاهر قوله عليه السلام ثلاثة أحجار يعطي عدم اجزاء الواحد ذي الجهات إذ زوال النجاسة حكم شرعي يتوقف على سببه الشرعي وهو الثلاثة وهو مختار المحقق وجماعة من الأصحاب وذهب المفيد وابن البراج والعلامة وبعض المتأخرين إلى الاجزاء واستدل عليه في المختلف بان المراد بالثلاثة الأحجار ثلاثة مسحات بحجر كما لو قيل اضربه عشرة أسواط وبان المقصد إزالة النجاسة وقد حصل وبأنها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتصال وبأنه لو استجمر بذي الجهات ثلاثة لا جزء كل جهة عن حجر فكذا
Halaman 34