52

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Nombor Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٤هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وهو قول أبو حنيفة١ والشافعي٢ رحمهما الله. وتعليلهم لذلك، أن النكاح وُجد مكتملا لأركانه وشروطه، فصح، وأما النية فغير مؤثرة في النكاح. وأما اللعن فالمقصود به التأثيم فقط. الراجح: والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه يفسخ، وأنه نكاح باطل أصلًا؛ لكثرة الروايات الواردة عن الصحابة من التصريح بأن ذلك كان يعدّ في زمن النبي ﷺ سفاحًا. فقد روى الطبراني في الأوسط، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلًا قال له: تزوجتها أحلُّها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها، فارقتها، قال: وإن كنّا نعدّه على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا، وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلّها٣.

١ بدائع الصنائع (٣/١٨٧) . ٢ الأم (٥/٨٠) . ٣ قال الألباني: صحيح. إرواء الغليل (٦/٣١١)، وذكر روايات أخرى صحيحة عن ابن عمر دلت على البطلان، وأنه سفاح.

1 / 61