137

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Nombor Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٤هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

يقول الحصني في النوع الثالث من التخفيفات في المناكحات: "ومنها تيسير مشروعية الطلاق لمشقة بقاء الزوجية، وكذا الخلع، وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرع الطلاق بيدها"١.
يقول ابن قدامة ﵀ مبينا حكمة مشروعية الخلع: "والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه"٢.ويقول ابن القيم ﵀: "أن الله تعالى شرع الخلع رفعا لمفسدة المشاقة الواقعة بين الزوجين، وتخلص كل منهما من صاحبه"٣.وحيث أن الخلع من الأحكام التي وضعت ضمانا لحقوق المرأة، فإنني أذكر - بعون الله تعالى – فيما يلي تعريف الخلع، لتتضح صورته، وحكمه، وما يجوز الخلع عليه.
أولا: تعريف الخلع لغة واصطلاحا:
الخلع لغة:
من خلع يخلع من باب قطع، وخلعت النعل وغيره خلعا، نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها

١ كتاب القواعد (١/٣٢٥) .
٢ المغني (١٠/٢٦٩) .
٣ أعلام الموقعين (٤/١١٠) .

1 / 149