124

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

Genre-genre

نضحها على سائره فهو رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها؛ لأنها لم تنضح على مكان فيه دم، وإنما غسلته، والنضح على مكان لا دم فيه دفعًا للوسوسة (^١). الوجه الرابع: الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ونجاسته مجمع عليها؛ لأنه ﷺ أمر بغسله من الثوب قبل أن يصلى فيه، قال ابن بطال: (حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب) (^٢)، وقد استدل به العلماء على نجاسة الدم، قال الشافعي: (وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره) (^٣). وبوّب عليه البخاري في كتاب «الوضوء» بقوله: «باب غسل الدم» (^٤)، ويُعفى عن يسيره على الرَّاجح من قولي أهل العلم (^٥). وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف، والسن، والجروح، ونحوها ففيه قولان: الأول: أنه نجس، فيجب غسله، ويُعفى عن يسيره، كما سيأتي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، ومنهم: ابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والنووي، والعيني، وغيرهم (^٦). ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» قول الإمام أحمد: (إنه لم يختلف المسلمون في الدم) أي: على أنه نجس (^٧). كما استدلوا على نجاسته بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

(^١) "شرح ابن بطال" (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦). (^٢) المصدر السابق. (^٣) "الأم" (١/ ٨٥). (^٤) "فتح الباري" (١/ ٣٣٠). (^٥) انظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٣١٧ - ٣١٨)، "تصحيح الفروع" (١/ ٢٥٤). (^٦) "مراتب الإجماع" ص (١٩)، "الاستذكار" (٣/ ٢٠٤)، "بداية المجتهد" (١/ ١٩٩)، "شرح مسلم" (٣/ ٢٠٤)، "عمدة القارئ" (٣/ ١٨). (^٧) "شرح العمدة" (١/ ١٠٥)، "الفروع" (١/ ٢٥٣).

1 / 128