الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

Abdul Rahim Al-Hashim d. Unknown
60

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٦ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الهدية السادسة: الهدية للموظف ممن لا يُقبل له حكمه لو كان قاضيًا كولده، أو من ذي رحمه المحرم كأخيه، ولم يكن يهدي للموظف قبل توليته الوظيفة، ولا حاجة له عند الموظف. تباح هذه الهدية؛ لعدم دخول الظنة بها؛ للشدة الداخلة والمنافية بين الموظف والمهدي؛ لجمع الرحم من الحرمة في ميل قلبه أكثر من حرمة الهدية (١). الهدية السابعة: الهدية للموظف من صاحب الهدية السادسة، لكن له حاجة عند الموظف تتعلق بوظيفته. اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين: القول الأول: لا يباح للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية في قول (٢). واستدلوا: هذه هدية تلحق التهمة؛ بطلب المهدي ميل الموظف إليه في حاجته المتعلقة بوظيفته (٣).

(١) الهداية وفتح القدير ٧/ ٢٧١ وبدائع الصنائع ٧/ ٩ والذخيرة ١٠/ ٨٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢. (٢) فتح القدير ٧/ ٢٧١، ٢٧٢ وبدائع الصنائع ٧/ ٩. (٣) بدائع الصنائع ٧/ ٩.

1 / 64