Ghurra Munifa
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة
Penerbit
مؤسسة الكتب الثقافية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1406 AH
Genre-genre
Fiqh Hanafi
فقد أمكن تصحيحه في حق أحكام الآخرة حتى لا يبقى للغريم أن يطالبه بالدين في الاخرة وصححناه في حقها لأن الدين لا يسقط بالموت في أحكام الآخرة والخلاف إنما هو في أحكام الدنيا ولا دلالة في الحديث عليه فإن التبرع بأداء الدين جائز من غير أن يثبت عليه ولا كلام فيه.
مسألة: الكفالة بنفس من عليه الدين تصح عند أبي حنيفة ﵁ وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وجرير بن عبد الله وأبي بن كعب وعمران بن الحصين والأشعث بن قيس ﵃ وقال: الشافعي ﵀ لا تصح.
حجة أبي حنيفة ﵁: قوله ﷺ: "الزعيم غارم" من غير فصل بين النفس والمال وهذا يفيد مشروعية الكفالة ينوعيه إذ الزعيم هو الكفيل وجاء في تأويل قوله تعالى: في سورة يوسف ﵇ ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ ١ قال: ابن عباس ﵄ موثقا أي كفيلا بنفس الأخ المبعوث منهم وقال: الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ٢ والكفالة بالنفس عقد فيجب الوفاء به وقال النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم".
حجة الشافعي ﵀: أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص باطلة فكذا في الأموال والجامع أن إحضار الشخص لا قدرة له عليه.
الجواب عنه: أنه يقدر علي تسليمه بطريقة أن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي والحاجة ماسة إليه فلا مانع من الجواز على أنه تصح الكفالة بنفس من عليه الحد فلا يجوز القياس عليه وإن لم يصح بنفس الحد ولو سلم القياس فهو مردود بمقابلة ما ذكرنا من القرآن والحديث وأفعال الصحابة ﵃ والله أعلم.
_________
١سورة يوسف: الاية ٦٦.
٢سورة المائدة: الاية ١.
1 / 103