بين يدي أبي بكر ﵁ واستشهدت عليا ﵁ وأم أيمن وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليها أحد.
الجواب عنه: أن أبا بكر ﵁ لم يحكم بتلك الشهادة ورد دعوى إرثها عن النبي ﷺ وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" وكان علي ﵁ يعلم أن شهادة الزوج لا تقبل لكنه إحترز عن إيحاشها بالامتناع والدليل عليه أن عليا ﵁ لما ولى الخلافة لم يتعرض لأخذ أرض فدك بل أجرى الحكم فيها على ما كان في زمن الخلفاء قبله.
مسألة: تقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لايطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة عند أبي حنيفة ﵁ وقال: الشافعي ﵀ لا بد من شهادة الأربع منهن.
حجة أبي حنيفة ﵁ قوله ﷺ: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" والجمع المحلى باللام يراد به الجنس فيتناول الأقل وهو الواحد عند تعذر الكل.
حجة الشافعي ﵀: أن قول الواحدة محل التهمة فلا تقبل.
الجواب عنه: الموجود في هذه الصورة ليس بشهادة ولهذا لا يشترط لفظ الشهادة وخبر الواحد في الديانات مقبول.