172

Ghurra Munifa

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Penerbit

مؤسسة الكتب الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Genre-genre

Fiqh Hanafi
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ١ وقوله ﷺ: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء. حجة الشافعي ﵀: أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين وهذا صريح في المسألة. الجواب عنه: أن هذا الحديث منقطع ذكره الترمذي والطحاوي وهما أخذا على مسلم في تصحيحه وإن سلم صحته فهو خبر الواحد ورد على مخالفة الكتاب والسنة المشهورة فيكون العمل بالكتاب والسنة المشهورة أولى.

١سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

1 / 185