164

Ghurra Munifa

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Penerbit

مؤسسة الكتب الثقافية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Genre-genre

Fiqh Hanafi
عنه وقال الشافعي ﵀ ليس هي واجبة بل هي سنة مؤكدة. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ١ قيل المراد بالصلاة العيد وبالنحر الأضحية فقد أمر بهما وهو للوجوب وقوله ﷺ: "ضحوا فإنها سنة أبيكم" أمر ومقتضاه الوجوب وتسميته سنة في شريعة إبراهيم ﵇ أما في شريعتنا فواجبة لقوله ﷺ: "على أهل كل بيت كل عام أضحية" وكلمة على الإيجاب وقوله ﷺ: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ: "ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر" فدل على عدم الوجوب. الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب والسنن المستفيضة أولى على أن المراد بقوله لم تكتب عليكم نفي الفريضة أي لم تفرض عليكم ولا يلزم من نفي الفريضة نفي الوجوب للفرق بينهما.

١ سورة الكوثر: الآية٢

1 / 177