476Ghayth Hamicالغيث الهامع شرح جمع الجوامعWaliyuddin al-Iraqi - 826 AHولي الدين العراقي - 826 AHEditorمحمد تامر حجازيPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مGenre-genrePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahالرابع: إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع، وإلا فلا.وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.الخامس: إن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه عند الأكثرين قدح في الإجماع، وإلا فلا.ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في العول/.والثاني: بخلافه في المتعة وربا الفضل.قال: وهو قول الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.السادس: إن كان في أصول الدين قدح، وإلا فلا.السابع: إن ندر المخالف لم يكن إجماعا قطعيا لكنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين، صححه ابن الحاجب.قال الشارح: وحكي ثامن: أنه إجماع وحجة.1 / 491SalinKongsiTanya AI