الطلب، ولا طلب فيه وإنما فيه التخيير بين الفعل والترك.
ص: وقد عرفت حدودها.
ش: أي أنواع القسم الأول، وهو خطاب التكليف، وذلك بأن يؤخذ مورد التقسيم بينها فيجعل جنسًا، وما تميز به كل نوع فيجعل فصلًا، فيقال: الإيجاب اقتضاء الفعل اقتضاء جازمًا، وهكذا في بقيتها، وكأنه أراد بالحد مطلق التعريف، حتى يدخل فيه الرسم الذي هو بالعرضيات، فقد لا يكون مورد التقسيم جنسًا، كقولنا: الماشي إما أن يكون ناطقًا أم لا، فإن قولنا: الإنسان ماش ناطق ليس حدًا له، والله أعلم.
ص: والفرض والواجب مترادفان خلافًا لأبي حنيفة وهو لفظي.
ش: الفرض والواجب لفظان مترادفان بمعنى واحد، وفرق أبو حنيفة بينهما فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل
1 / 40