Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
99

Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح. وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وفي شرط اطراد العلة قولان. وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف. ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.

1 / 127