133

Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين. وبقول أهل المدينة، في الأصح. والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة. أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره. وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

1 / 161