124

Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

ومذهب الإنسان: ما قاله، أو ما جرى مجراه من تنبيه، أو غيره، وإلا لم يجز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان. ولا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره على الأصح. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم خلاف لقوم. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم وهل هذا أفضل أم التوقف؟ فيه خلاف.

1 / 152