548Ghayat Muntahaغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMaree al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHEditorياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميPenerbitمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan1428 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirPalestin•Empayar & EraUthmaniyyahتَصُرُّفٌ فِيِهِ (١) قَبْلَ قَبْضِهِ بِلَا رِضَا بَائِعٍ، لَكِنْ لَوْ تَلْفَ إِذا فَمِنْ ضَمَانِهِ.وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ دَينًا حَالًا، أُجْبِرَ بَائِعٌ، وَلَا يُحْبَسُ الْمَبِيعُ عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهِ إذَنْ، نَصًّا ثُمَّ مُشتَرٍ إنْ كَانَ الثَّمَنُ حَاضِرًا أو غَائِبًا دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، حَجَرَ حَاكِمٌ عَلَى مُشتَرٍ فِي مَالِهِ كُلِّهِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ وَفَوْقَهَا، أَوْ ظَهَرَ مُعْسِرًا، فَيَفْسَخُ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَكَذَا مُؤَجْرٌ بِنَقْدٍ حَالٍّ، وَإِنْ أَحْضَرَ مُشْتَرٍ بَعْضَ الثَّمَنِ، لَمْ يَمْلِك أَخذَ مَا يُقَابِلُهُ إن نَقَصَ بِتَشْقِيصٍ.وَيَتَّجِهُ: هَذَا فِي مُعْسِرٍ، وَإِلَّا فَلَا لِمَا مَرَّ، وَلَا يَمْلِكُ بَائِعٌ مُطَالبَةً بِثَمَنٍ بِذِمَّةٍ زَمَنَ خِيَارِ شَرْطٍ، وَلَا أَحَدُهُمَا قَبْضَ مُعَيَّنٍ زَمَنَهُ بِغَيرِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِمَّنْ الْخِيَارُ لَهُ.وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ (٢): لَا خِيَارَ مَخلِسٍ.بِخِلافِ مَا فِي شَرْحِ الإِقْنَاعِ وَالمُنْتَهَى (٣).* * *(١) قوله: "تصرف فيه" ساقط من (ج).(٢) قوله: "احتمال" ساقط من (ج).(٣) قوله: "بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى" ساقط من (ج).1 / 550SalinKongsiTanya AI