189Ghayat Muntahaغاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهىMaree al-Karmi - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHEditorياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الروميPenerbitمؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلانEdisiالأولىTahun Penerbitan1428 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahMesirPalestin•Empayar & EraUthmaniyyahسَجْدَتَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَيَغْلِبُ مَا قَبْلَ سَلَامٍ، وَإِنْ شَكَّ فِي مَحَلِّهِ فَقَبْلَهُ، وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ سَلَامٍ لَا قَبْلَهُ، جَلَسَ فَتشَهَّدَ وُجُوبًا التَّشَهُّدَ الأَخِيرَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَلَا يَتَوَرَّكُ فِي ثُنَائِيَةٍ (١) وَهُوَ وَمَا يُقَالُ فِيهِ، وَعِنْدَ هُويٍّ وَرَفْعٍ كَسُجُودِ صُلْبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.* * *(١) في (ب): "ولا يتورك في أثنائه".1 / 191SalinKongsiTanya AI