١٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أَنَسٍ، بَلَغَهُ [عَنْهُ]، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِى، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "فِى الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبُرِّ صَدَقَتُهُ.
* * *
باب زكاة المواشى
١٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، قَالَ: حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ، يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِى قَزَعَةُ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّى لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ، قَالَ: وَسَأَلْهُ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِى أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ أَمْ لا - فِى مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِى أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَفِى الإِبِلِ فِى خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِى خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ ⦗٣٩٠⦘ لَبُونٍ.... فذكر الحديث.
قلت: فى الصحيح طرف من أوله.