Tujuan dalam Penjelasan Petunjuk dalam Ilmu Riwayat

Al-Sakhawi d. 902 AH
69

Tujuan dalam Penjelasan Petunjuk dalam Ilmu Riwayat

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Penyiasat

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Penerbit

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

2001 AH

Genre-genre

Sains Hadis
مَرَاتِب أَلْفَاظ التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح (٨٣ - (ص) فَهُوَ مَرَاتِب والأعلى: ثِقَة ... وَضَابِط ومتقن وَحجَّة) (٨٤ - فَخير صَدُوق مَأْمُون وَلَا ... بَأْس بِهِ، وثالث شيخ تَلا) (٨٥ - فَصَالح، وَفِيهِمَا يعْتَبر ... وَالْجرْح أَنْوَاع: فلين ينظر) (٨٦ - فَلَيْسَ بالقوى، والمقارب ... ضَعِيف، فالمتروك واه ذَاهِب) (٨٧ - كَذَّاب والأقسام فِيمَن يجهل ... جَهَالَة الْعين فَلَيْسَ يقبل) (٨٨ - وباطن، وَظَاهر للْأَكْثَر ... وقبلوا ذَا بَاطِن فى الْأَشْهر) (ش): أى لألفاظ التَّعْدِيل مَرَاتِب أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله: [وَهُوَ] أى التَّعْدِيل مَرَاتِب قد رتبها ابْن أَبى حَاتِم فَأحْسن، (أَوله): أَعْلَاهَا، ثِقَة، أَو متقن، أَو ضَابِط، أَو حجَّة، وَهَؤُلَاء يحْتَج بِحَدِيثِهِمْ (ثَانِيهَا)، وفصلها النَّاظِم بِالْفَاءِ خير، أَو صَدُوق، أَو مَأْمُون أَو لَا بَأْس بِهِ، وَهَؤُلَاء يكْتب حَدِيثهمْ وَينظر فى ضبطهم لِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ لَا تشعر بالضبط فَينْظر ليعتبر، وَلَا يُعَارض جعل (لَا بَأْس بِهِ) فى الْمرتبَة الثَّانِيَة قَول ابْن معِين: " إِذا قلت [/ ٧٠] لَا بَأْس بِهِ: فَثِقَة لِأَنَّهُ لَا يلْزم من ذَلِك التساوى بَينهمَا، وَإِن اشْتَركَا فى مُطلق الثِّقَة إِذْ مَعْلُوم أَن الثِّقَة مَرَاتِب، وعَلى تَقْدِير ذَلِك فَهُوَ خبر عَن نَفسه فَقَط، والذى فعله ابْن أَبى حَاتِم فى جعل ثِقَة فى الْمرتبَة الأولى، وَلَا بَأْس بِهِ فى الْمرتبَة الثَّانِيَة أرجح. وَيدل على أَن التَّعْبِير بالثقة أرفع: مَا روى عَن ابْن مهدى أَنه قَالَ: حَدثنَا أَبُو خلدَة فَقيل لَهُ: أَكَانَ ثِقَة؟ فَقَالَ: " كَانَ صَدُوقًا مَأْمُونا، الثِّقَة: شُعْبَة، وسُفْيَان "، وَنَحْوه عَن أَحْمد، (ثَالِثهَا) شيخ، وَهَذَا يكْتب حَدِيثه وَينظر فى ضَبطه كَأَهل الَّتِى قبلهَا إِلَّا أَنه دونهم. وَنَحْوه قَول المزى: " إِنَّهُم يعنون بهَا: إِنَّه لَا يتْرك، وَلَا يحْتَج بحَديثه مُسْتقِلّا ". (رَابِعهَا) وفصلها النَّاظِم بِالْفَاءِ أَيْضا: " صَالح الحَدِيث "، وَهَذَا يكْتب حَدِيثه للاعتبار كاللتين قبلهَا، وَإنَّهُ لم يمش عَلَيْهِ النَّاظِم فى أولاها لكَونه قَالَ: وَفِيهِمَا مَعَ أَنه مَشى عَلَيْهِ فى بعض

1 / 123