Tujuan dalam Penjelasan Petunjuk dalam Ilmu Riwayat

Al-Sakhawi d. 902 AH
19

Tujuan dalam Penjelasan Petunjuk dalam Ilmu Riwayat

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Penyiasat

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Penerbit

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

2001 AH

Genre-genre

Sains Hadis
، والتصنيف، وَغَيرهَا من الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة للترجيح كشعبة، وَالْأَعْمَش، وَمَالك، وسُفْيَان، وَالشَّافِعِيّ، وَنَحْوهم، وَإِن كثر الْعدَد مِنْهُ إِلَى النَّبِي [ﷺ] وأعلا مَا يَقع بينى وَبَين هَؤُلَاءِ تِسْعَة أنفس. [الثَّالِث] الْقرب بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ أَو أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة بِحَيْثُ يكون الراوى لَو رَوَاهُ من طَرِيق أحد الْمَذْكُورين يَقع منزلا مِمَّا لَو رَوَاهُ من غير طريقهم، وَقد اعتنى الْحفاظ بالمستخرجات قصدا للعلو، واشتدت عناية الطّلبَة وَنَحْوهم من الْمُتَأَخِّرين بِهَذَا النَّوْع، حَتَّى غلب على كثير مِنْهُم بِحَيْثُ أهملوا الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم مِنْهُ لما يَقع لَهُم فى ذَلِك من الْمُوَافقَة، وَالْبدل، والمساواة، والمصافحة فَإِن الراوى إِذا اتّفق هُوَ وَالْوَاحد من الْمَذْكُورين فى شَيْخه فَهُوَ موافقه مِثَال: روى البخارى عَن قُتَيْبَة عَن مَالك، حَدثنَا. . فَلَو روينَاهُ من طَرِيق البخارى كَانَ بَيْننَا وَبَين قُتَيْبَة تِسْعَة وَلَو روينَا [/ ٢٢] ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه من طَرِيق أبي الْعَبَّاس السراج عَن قُتَيْبَة [مثلا] لَكَانَ بَيْننَا وَبَين قُتَيْبَة فِيهِ [ثَمَانِيَة] فقد حصلت لنا الْمُوَافقَة مَعَ البخارى فى شَيْخه بِعَيْنِه مَعَ علو الْإِسْنَاد على الْإِسْنَاد إِلَيْهِ، وَإِن اتّفق الراوى هُوَ وَالْوَاحد مِنْهُم فى شيخ شَيْخه فَهُوَ الْبَدَل كَمَا إِذا روى البخارى مثلا حَدِيثا عَن قُتَيْبَة عَن مَالك فَيَقَع لنا من حَدِيث القعنبى عَن مَالك، وَقد يُسمى الْبَدَل: مُوَافقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى شيخ شيخ ذَلِك المُصَنّف، وَهَذَا مُرَاد النَّاظِم بقوله [فبدل] أَي فالبدل: هُوَ مَا يَقع تَخْرِيجه لوَاحِد مِمَّن [ألف] من جُزْء شيخ شيخ لَهُ وَافقه الراوى على تَخْرِيجه من جِهَة الشَّيْخ الْأَعْلَى لَا بِوَاسِطَة ذَلِك الشَّيْخ الْأَدْنَى بل بِوَاسِطَة غَيره وتخريجه عَن شَيْخه أى شيخ شيخ من ألف مُوَافقَة، وَاعْلَم أَن أَكثر مَا يعتبرون الْمُوَافقَة وَالْبدل إِذا قاربا الْعُلُوّ وَإِلَّا فاسم الْمُوَافقَة وَالْبدل وَاقع بِدُونِهِ وَإِن كَانَ بَين الراوى والصحابى كَمَا بَين الْوَاحِد مِنْهُم

1 / 73