الحسن البصري ومكحول والشافعي وأحمد وإسحق. وقيل : يجلس ولا يصلي وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة ومالك والثوري وأصحاب الرأي.
** (الخامسة)
صلى الله عليه وسلم عن أبيها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
** (السادسة)
** الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه فتقول :
اللهم اغفر له وارحمه ما لم يحدث
** (السابعة)
صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المساجد وعن البيع والشراء فيها ، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة يعني لمذاكرة العلم ونحوه ، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة ، وأما طلب الضالة في المسجد ورفع الصوت بغير الذكر فمكروه أيضا. عن أبي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «
** من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله إليك
فإن المساجد لم تبن لهذا
على السائل المتعرض في المسجد ، وقال معاذ بن جبل : إن المساجد طهرت من خمس : من أن تقام فيها الحدود ، أو يقبض فيها الخراج ، أو ينطق فيها بالأشعار ، أو ينشد فيها الضالة ، أو تتخذ سوقا. ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته في المسجد ، ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد ، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.
** (الثامنة)
صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع
Halaman 373