Ganjaran Hari-Hari
غنائم الأيام
Penyiasat
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 - 1375 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ganjaran Hari-Hari
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHغنائم الأيام
Penyiasat
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 - 1375 ش
حققناه في الأصول، وسنشير إليه في مكان المصلي أيضا.
وإنما حملنا كلام السيد على إرادة ما تحقق فيه الغصب، لأن القدر المسلم كونه مصداقا للغصب هو ذلك، وكون ذلك التصرف في الماء المغصوب غصبا أول الكلام.
ويشهد بما ذكرنا: استدلاله - رحمه الله - على البطلان بعدم إمكان قصد التقرب بما كان معصية، كما هو مقتضى القاعدة الأصولية.
وإنما أطنبنا الكلام لتجدد عهد الإشكال فيه في هذه الأيام، بعد ما استمر كونه موضوعا على طرف التمام، وعدم تكرر ذكره مستقصى في كتب الأقوام.
وأما المشتبه بالمغصوب، فقالوا (1): لا يجوز استعماله، والظاهر أن مرادهم إذا كان من جملة المحصور، كالمشتبه بالنجس، بناءا على وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة.
ولم نقف على مصرح بالاجماع على البطلان في خصوص ذلك إذا توضأ بالجميع، فإن تم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة بأجمعها وقلنا بدلالة النهي على الفساد حتى مثل هذا النهي المستفاد من وجوب المقدمة فيثبت فيه البطلان حينئذ، وإلا فللتأمل فيه مجال، لعدم ثبوت الاجماع على البطلان حينئذ، لأن المفروض حصول الطهارة بالماء المباح أيضا.
وأما لو توضأ بأحدهما، فعلى القول بوجوب اجتناب مجموع المشتبه فيبطل أيضا، لا لما قيل: إن ذلك لأجل عدم حصول اليقين بالمأمور به، وهو الطهارة بالماء المباح، بل لحرمة الاستعمال، ودلالة النهي على الفساد، إذ القدر المعلوم من القاعدة الأصولية هو البطلان فيما علمت الحرمة، لا ما كان مغصوبا في نفس الأمر، ليتحقق عدم جواز اجتماعه مع الأمر، فما لم يعلم كونه حراما - كما فيما نحن فيه -
Halaman 158
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,511