Ganjaran Hari-Hari
غنائم الأيام
Penyiasat
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 - 1375 ش
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ganjaran Hari-Hari
Mirza Abu Qasim Qummi d. 1231 AHغنائم الأيام
Penyiasat
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 - 1375 ش
المقصد الأول في أحكامه وأقسامه وموجباته وفيه مباحث:
المبحث الأول: لا ريب في وجوب الوضوء للصلاة واشتراطها به. ومعنى وجوب الشئ للغير: تعلق طلب الشارع به حتما لأجل تحصيل صحة الغير أو جوازه. والطلب قد يكون بالصريح (1)، وقد يكون بالإشارة، مثل مقدمة الواجب على ما حققناه في الأصول.
والظاهر توجه الذم إلى ترك ذلك لأجل تركه أيضا إن تعلق به الخطاب صريحا، كما صرح به جماعة من المحققين (2)، وادعى عليه الاجماع بعضهم، وهو صريح أكثر القائلين بوجوب المقدمة أيضا مطلقا.
ومعنى الاشتراط: هو توقف صحة الغير عليه أو جوازه. وقد يطلق عليه الوجوب مجازا، كما في الوضوء للنافلة (3).
Halaman 73
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,511