Ghamz Uyun Al-Basair
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِحِلِّ مَمْسُوسَتِهِ ١٠٨ -، وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا، وَحُرْمَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بِلَا وَطْءٍ بِالْإِجْمَاعِ
وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ، أَوْ مَنْكُوحَتِهِ: إنْ نَكَحْتُك فَعَلَيَّ وَطْءٌ فَلَوْ عَقَدَ عَلَى الْأَمَةِ بَعْدَ إعْتَاقِهَا، أَوْ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ إبَانَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ
وَمِنْهَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ زَيْدٍ لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ اسْتَحَقَّهُ وَلَدُ الِابْنِ ١٠٩ - وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الزَّيْلَعِيُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَفْهُومًا مِنْ الْآيَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ: أَقُولُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ نَفْيٌ بَلْ نَهْيٌ (١٠٧) قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ لِمُخَالَفَتِهِ الْكِتَابَ، أَقُولُ فِيهِ: إنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الْوَطْءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، فَلَيْسَ مُخَالَفَةُ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَنَفِيِّ بِخُصُوصِهِ.
(١٠٨) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ مَذْكُورٌ فِي ظِهَارِ شَرْحِنَا، وَهُوَ أَنَّ حُرْمَةَ الْوَطْءِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فَلَمْ تَنْفُذْ قَضَاءُ الشَّافِعِيِّ بِحِلِّ أُصُولِ الْمُزَنِيَّةِ وَفُرُوعِهَا بِخِلَافِ التَّقْبِيلِ (انْتَهَى)، وَفِيهِ أَنَّ الْفَرْقَ الْمَطْلُوبَ هُنَا بَيْنَ الْوَطْءِ وَاللَّمْسِ لَا بَيْنَ الْوَطْءِ وَالتَّقْبِيلِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ التَّقْبِيلِ وُجُودُ اللَّمْسِ.
(١٠٩) قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، أَوْ الْإِفْرَادِ مُقْتَصِرًا عَلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى، أَوْ غَيْرَ مُقْتَصِرٍ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَالصُّورَةُ الرَّابِعَةُ، وَهِيَ: وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي لَا خِلَافَ فِيهَا فِي دُخُولِ وَلَدِ الْبِنْتِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ (انْتَهَى) وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ إطْلَاقٌ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا يَذْكُرُ صُورَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ صُورَةُ لَفْظِ الْإِفْرَادِ بِالْجَمْعِ وَالِاخْتِصَارِ عَلَى الطَّبَقَةِ الْأُولَى، ثُمَّ قَالَ: وَاخْتُلِفَ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي ذَلِكَ.
1 / 231