أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ﵀، وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﵀: لَا تَطْلُقُ ٣٦٥ - وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ الْحَيَّةِ، وَالْمَيِّتَةِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ الْحَيَّةُ (انْتَهَى)، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا نَوَى عَدَمَهُ فِيمَا قُلْنَا بِالْوُقُوعِ فِيهِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ.
، وَفِيهَا لَوْ قَالَ لَهَا: يَا مُطَلَّقَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقْتهَا قَبْلَهُ ٣٦٦ - أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ، إنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ طَلُقَتْ ٣٦٧ - وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً عَلَى الصَّحِيحِ ٣٦٨ - وَلَوْ نَوَى بِهِ الشَّتْمَ دِينَ فَقَطْ.
(الْأَصْلُ الثَّانِي) مِنْ التَّاسِعِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ نِيَّةِ الْقَلْبِ التَّلَفُّظُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِذَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
عَدَمِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى الْأَحَدِ الْمُبْهَمِ، وَهُوَ غَيْرُ مَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ. (٣٦٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ إلَخْ.
فِي النَّوَازِلِ: أَنَّ مُحَمَّدًا مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ رَجَّحَا قَوْلَهُمَا. قَالَ أَبُو اللَّيْثِ ﵀: بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀
(٣٦٦) قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ، الظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ سَقْطًا وَالتَّقْدِيرُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهَا. (٣٦٧) قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ، فِيهِ أَنَّ النِّدَاءَ مِنْ قَبِيلِ الْإِنْشَاءِ فَفِي جَعْلِهِ إخْبَارًا تَجَوُّزٌ، وَوَجْهُهُ تَضَمُّنُهُ الْإِخْبَارَ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْأَوْصَافُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا كَانَتْ إخْبَارًا فَتَدَبَّرْ.
(٣٦٨) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى بِهِ الشَّتْمَ، وَجْهُ كَوْنِهِ شَتْمًا أَنَّ النِّسَاءَ يَغَرْنَ بِهِ عَادَةً فَيَحْصُلُ بِهِ التَّأَذِّي كَالشَّتْمِ.