Futuhat Rabbaniyya
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية
Penerbit
جمعية النشر والتأليف الأزهرية
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah
"الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ،
ــ
توفي في خلافة عمر ﵁ بطعن هو ومعاذ وأبو عبيدة وشرحبيل في يوم واحد روي له عن رسول الله ﷺ سبعة وعشرون حديثًا روي عنه مسلم حديثين هذا أحدهما والثاني أربع من أمر الجاهلية وروي البخاري عنه على الشك فقال عن أبي مالك أو أبي عامر وروي عنه أصحاب الأربعة. قوله: (الطّهور شطر الإيمان) الطهور بالضم على المختار وهو قول الأكثر كما قاله المصنف وبه يندفع قول القرطبي لم يرو إلاّ بالفتح، وبالفتح للمبالغة أو اسم الآلة التي يتطهر بها ويمكن حمله على ما يوافق رواية الضم إما إنهما مصدران بمعنى واحد وعليه الخليل أو أنه مراد به غير معناه المذكور من المبالغة واسم الآلة بل المراد به ما يوافق معنى المضموم من الاستعمال فيتحد معنى الروايتين أو إن فيه على رواية الفتح مضافًا أي استعمال الطهور والمراد به الفعل وهو كالطهارة مصدران من طهر بفتح هائه وضمها يطهر بالضم لا غير لغة النزاهة وشرعًا فعل ما يترتب عليه إباحة أو ثواب مجرد فالأول كالوضوء عن الحدث والثاني كالوضوء المجدد والمراد بالإيمان هنا حقيقته المركب من التصديق الجناني والإقرار اللساني والعمل الأركاني وهو كذلك وإن كثرت خصاله إلاّ أنها منحصرة فيما ينبغي التنزه عنه وهو كل منهي عنه ويطلب التلبس به وهو كل مأمور به فهو شطران والطهارة بالمعنى اللغوي شاملة لجميع الشطر الأول فالخبر نظير خبر الإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر أو الصلاة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣ - ١٤٣] أي صلاتكم لبيت المقدس والمراد بالطهور فيه الوضوء وهو لافتقار الصلاة إليه لكونه شرطها فكان لها كالشطر قال المصنف وهذا أقرب الأقوال واعترض بأن الشرط ليس بشطر لغة ولا اصطلاحًا ورد
1 / 187