225

============================================================

ورة اليقرةاالايتان: 147 184 (ولا تتيثرشج) اي نساءكم ( وأنشر عدكلود مقيمون بنية الاعتكاف ( فى التتهو) متعلق بعاكفون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود (يلة) الأحكام المذكورة عدود اللو) حدها لعباده ليقفوا عندها (تلا تقرقتا) ابلغ من لا تعتدرها المعبر به ني آية أخرى (كذلك) كما بين لكم ما ذكر ( مبوث الله ماينره للناس لملهة يشقوب ) محارمه ( ولا كاثلرا أتولكم بييلم) اي لا ياكل بعضكم مال بعض ( بالبتطل) الحرام شرعا كالسرقة والغصب إلى ان ابتداء الصوم من الفجر وغايته دخول الليل بغروب الشمس فالى متعلقة بأتموا والى اذا كان ما بعدها من غير جنس ما تبلها لم يدخل فيه. والآية من هذا القبيل لأن الليل ليس من جنس التهار، وباخراج الليل عنه نفي صوم الوسال اي لأنه تعالى جعل الليل غاية للصوم وغاية الشيء منتهاه، وما بعدها يخالف ما قبلها، وأما حرمة عمد تخلل الإنطار بين يومين فبالسنة اهكرخي قوله: (ولا تباشرومن) الخ لما بين أن الجماع يحرم على الصاتم نهارا ويباح ليلا، نكان بححمل أن حكم الاعتكاف كذلك، لأنه يشارك الصوم في غالب احكامه بين الله حكمه في هذه الآية بتحريمه على المعتكف ليلا ونهارا اهمن الخازن قوله: (متعلق بماكفون) وأما المباشرة المنهي عتها قأعم من أن تكون في المسجد أو خارجه إذا نوى الاعتكاف مدة وخرج فيها لعذر لا يقطع الاعتكاف اهشيخنا.

قوله: (فلا تقريوها) قال أبو البقاء : دخول الغاء هنا عاطفة على شيء محذوف تقديره تتبهوا فلا ر برها اين والفاعدة أن الأحكام إذا كانت نواهي يقال نيها لا تقربوها على حد (ولا تقربوا الزنا) [الإسراء: 34] ( ولا تقربرا مال اليتيم) ( الأنعام: 152 و الاسراء: 34] هكذا وإن كانت اوامر يقال فيها لا تمتدوها أي لا تتجاوزوها بأن لا تفعلوها وما هنا من قيل الأول، والآية الأخرى من قل الثاني فكل جاء على ما هليق به اهشيختا.

وعبارة السمين قوله: (تلك حدود الله) اسم الإشارة مبتدا أخبر عنه بجمع فلا جائز أن يشار به الى ما نهى عنه في الاعتكاف لأنه شيء واحد، بل هو اشارة إلى ما تضمته آية الصيام من أولها إلى هناء واية الصيام قد تضمنت عدة أوامر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فبهذا الاعتبار كانت عدة مناه ، ثم جاء آخرها بصريح التهي وهو لا تباشروهن، فأطلق على الكل حدودا تغليبا للمنطوق به واعتبارا بتلك المتاهي التى تضمنتها الأوامر، فقيل فيها حدود الله وإنا احتجنا إلى هذا التأويل، لأن المامور به لا يقال لاتقربه اهد قوله: (أبلغ) أي لأن عدم المقاربة يصدق بشيئين البعد وعدم المجاوزة الدي هو عدم التعدي، وأما عدم التعدي قخاص بالثاني اهشيختا.

قوله: (أياته) اي آيات الاحكام غير ما ذكر، فتبين احكام الصوم مشبه به، وتبيين احكام غيره يه الشيختا توله: (ولا تاكلوا) اي تاخذوا. قوله: (أي لا باكل الخ) أشبار إلى انه ليس من مقابلة الجمع

Halaman 226