71

Fusul Mufida

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Penyiasat

حسن موسى الشاعر

Penerbit

دار البشير

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Lokasi Penerbit

عمان

أجَاز أَحدهمَا يُوقف على إجَازَة الآخر فَإِن اعتقهما الْمولى قبل الْإِجَازَة بِلَفْظ وَاحِد لم يبطل النِّكَاح فيهمَا مُطلقًا لِأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الْجمع بَين الْحرَّة وَالْأمة لَا فِي حَال العقد وَلَا فِي حَال الْإِجَازَة لَكِن لم يبْق لاجازة الْمولى أثر وَإِن أعتقهما مفترقا فِي زمانين سقط حق الْمولى من الْإِجَازَة فِي حق الأولى وَبَقِي مَوْقُوفا على إجَازَة الزَّوْج وَبَطل النِّكَاح فِي الثَّانِيَة لِأَنَّهُ يلْزم قبل عتقهَا الْجمع بَين الْحرَّة وَالْأمة حَالَة الْإِجَازَة إِذْ كَانَ حق الْمولى بَاقِيا فِي إجَازَة نِكَاحهَا إِلَى أَن أعْتقهَا وَلَو قَالَ هَذِه حرَّة وَهَذِه حرَّة كَانَ كَمَا لَو أعتقهما فِي وَقْتَيْنِ وَهَذَا مشْعر بِأَن الْوَاو عِنْدهم للتَّرْتِيب قَالُوا وَلَيْسَ ذَلِك لهَذَا الْمَعْنى بل لِأَنَّهُ لما عتقت الأولى وَحدهَا خرج نِكَاح الثَّانِيَة عَن أَن يكون محلا للْوَقْف فَإِنَّهُ إِذا تزوج أمة نِكَاحا مَوْقُوفا بَطل نِكَاح الْأمة وَإِذا خرجت الْأمة الَّتِي لم تعْتق عَن عَن أَن تبقى محلا للنِّكَاح الْمَوْقُوف

1 / 106