147Fusul Mufidaالفصول المفيدة في الواو المزيدةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorحسن موسى الشاعرPenerbitدار البشيرEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٠هـ ١٩٩٠مLokasi PenerbitعمانGenre-genreMorphology and Derivation•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraMamluk٢٥ - فصل مسَائِل فقهية فِي التَّفْرِيع على وَاو الْحَالاخْتلفت مسَائِل الْحَنَفِيَّة فِي التَّفْرِيع على وَاو الْحَال فَقَالُوا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر أَو قَالَ لحربي انْزِلْ وَأَنت آمن لَا يعْتق العَبْد مَا لم يؤد وَلَا يَأْمَن الْكَافِر مَا لم ينزلوَلَو قَالَ خُذ هَذَا المَال واعمل بِهِ مُضَارَبَة فِي الْبَز لَا يتَقَيَّد الْمُضَاربَة فِي الْبَز مُطلقًا بل لَهُ أَن يتجر فِي غَيرهوَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَأَنت تصلين أَو مصلية أَو وَأَنت مَرِيضَة طلقت فِي الْحَال وَلَا تتقيد بِتِلْكَ الْحَالة إِلَّا إِذا نوى التَّعْلِيق عَلَيْهَا فَيكون ذَلِك شرطا فِي الْوُقُوع بِالنِّيَّةِ1 / 183SalinKongsiTanya AI