245

Bab-Bab Dari Sirah

فصول من السيرة

Penyiasat

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

Penerbit

مؤسسة علوم القرآن

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٣ هـ

القسم الثاني - ما حرم عليه من النكاح دون غيره
مسألة:
قالوا: كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح، بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم.
وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرمًا.
مسألة:
هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المروروذي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: لقوله ﷺ: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي في

1 / 327