Fasal Luluyiah
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genre-genre
(141) فصل وأركانه أربعة: الناسخ، وهو: الشارع، وقد يطلق على الطريق ، وعلى حكمها وعلى معتقد النسخ.
والمنسوخ، وهو: الحكم الشرعي المبين انتهاؤه، كما تقدم.
والمنسوخ به، وهو: الطريق الذي يثبت بها النسخ.
والمنسوخ عنه، وهو: المكلف.
وشروطه المعتبرة: ألا يكون المبين انتهاؤه ولا المبين للإنتهاء عقليين، كبيان انتهاء البراءة الأصلية ، وبيان انتهاء التكاليف بالموت /136/، ونحوه ، فأما بيان انتهاء موافق العقل فنسخ .
ومضي وقت يمكن فيه فعل المنسوخ أو تركه، في الموسع والمطلق، وسيأتي.
وكون المبين انتهاؤه هو الحكم الشرعي لا الصورة المجردة مع بقائه .
وتغيير المصلحة من المنسوخ إلى ناسخه.
ولا يشترط عند (أئمتنا، والجمهور) الإشعار عند ورود المنسوخ بأنه سينسخ مطلقا، خلافا (لأبي الحسين، وابن الملاحمي، والشيخ).
ولا البدل، فيجوز النسخ لا إلى بدل عقلا وسمعا، كوجوب صدقة النجوى خلافا للأقل مطلقا، ولقوم في الوقوع.
ولا التخفيف، فيجوز إلى أثقل كعكسه ومساويه، خلافا (لداود، وبعض أصحابه، وللشافعي) في رواية، كنسخ عاشوراء برمضان.
ولا عدم التأبيد، فيجوز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد خلافا (لبعض الفقهاء)، كما يجوز نسخ المطلق.
ولا التقابل، فيجوز نسخ الأمر بالخبر كالنهي.
ولا الجنسية، فيجوز نسخ /137/ القرآن بالسنة المتواترة، والسنة به، وسيأتي إن شاء الله.
ولا القطع، فيجوز نسخ الآحاد بالآحاد.
ولا كونهما منطوقين، فيجوز نسخ المنطوق بالمفهوم، وسيأتي.
Halaman 175