وإن اتحد سببهما واختلف حكمهما، نحو: اكس ثوبا عن الكفارة، وأطعم طعام الملوك عن الكفارة. فكذلك. وإن اتحد حكمهما واختلف سببهما كقوله تعالى - في الظهار -: ? فتحرير رقبة?[المجادلة: 3] ، وفي القتل: ?وتحرير رقبة مؤمنة?[النساء: 92] ؛ فعند (أقل الشافعية)، أنه يحمل المطلق على المقيد، سواء كان بجامع أو بغيره. وعند (الحنفية): لا يحمل سواء كان بجامع أو بغيره. (أئمتنا، والمعتزلة، والأشعرية، وصحح للشافعي)، إن قام دليل على الحمل من قياس أو غيره حمل عليه، وإلا فلا.
(121) فصل ويحمل المطلق المشبه لمقيدين قيد كل منهما مخالف لقيد الآخر، على أكثرهما شبها، كإطلاق قضاء رمضان، وتقييد صوم الظهار بالتتابع، وصوم التمتع بالتفريق. فإن تساويا فالوقف، وقيل: /107/: مخير بينهما.
والمطلق الواقع بعد المقيد مقيد إن كان بينهما تعلق بضمير أو نحوه إلا لمانع . وكذا المطلق المتأخر في الأمر بعد المقيد في النهي المتقدم، نحو: اعتق رقبة بعد لا تملك رقبة كافرة.
والمطلق المتقدم في الأمر المقيد في النهي المتأخر المقارن له ، نحو: قوله للقاتل: اعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة. فأما النهي غير المقارن له فكما اتحد سببهما وحكمهما. ولا يحمل مطلق النهيين على مقيدهما نحو: لا تعتق المكاتب، لا تعتق المكاتب الكافر.
Halaman 156