[2] وإما عرفا من دون قرينة نحو: حرمت كل لحم. فيعم المتعارف فقط، أو بقرينة، نحو: ?فأرسل فرعون في المدائن حاشرين?[الشعراء: 53] وجمع الأمير الصاغة.
[3] وإما عقلا كما إذا علق الشارع حكما على علة، فعمومه في كل ما ثبتت فيه بالعقل لا باللفظ، على الأصح، كما يأتي، نحو: حرمت السكر؛ لكونه حلوا. (الباقلاني): لا يعم مطلقا، ومنه مفهوم الموافقة عند من جعله قياسا ، لا مفهوم المخالفة في الأظهر.
Halaman 133