[شروط الأمر والنهي]
(87) فصل وللأمر والنهي شروط.
منها ما يرجع إليهما، وهي: ألا يكون الأمر والنهي في أنفسهما مفسدة. وأن يتقدما بالقدر /69/ الذي يتمكن فيه من معرفة ما تناولاه، وهو أربعة أوقات: وقت سماعهما، ووقت النظر في حكمهما، ووقت حصول العلم أو الظن لحكمهما، ووقت الأخذ فيهما . ويجوز بأكثر وفاقا (للبصرية)، وخلافا (للبغدادية) ، وأوجبت (الأشعرية، والنجارية) مقارنتهما، كالقدرة، وما تقدم فهو للإعلام عندهم. وأن يتمكن المخاطب من فهمهما، لا ورودهما بلسانه خلافا (للحفيد) فيه.
ومنها ما يرجع إلى الآمر والناهي، وهو: أن يعلم من حالهما ما ذكر، ومن حال المأمور والمأمور به والمنهي والمنهي عنه ما سيذكر، وأن يكون له فيهما مراد صحيح. وأن يثيب ممتثل أمره، ويعاقب مخالف نهيه، ولا يشترط إرادة إثابته حال الأمر، ولا عقابه حال النهي خلافا (للأخشيدية).
ومنها ما يرجع إلى المأمور به والمنهي عنه، وهو: العلم بهما. وألا يكونا مستحيلين في أنفسهما. وأن يكون المأمور به له صفة زائدة على حسنه /69/، والمنهي عنه مما يترجح تركه على فعله.
ومنها ما يرجع إلى المأمور والمنهي، وهو: تمكنهما من الفعل والترك . وتردد دواعيهما، ووجود آلة له في الفعل المحتاج إليها .
(88) فصل ويتفقان في: أن كل واحد منهما يستعمل حقيقة ومجازا. وأن سبب كل واحد منهما سبب صفة فاعله . وأن الإستعلاء معتبر فيهما عرفا. وأنه يكون كل منهما: مطلقا، ومقيدا بشرط أو صفة؛ فيقصر عليهما. وأنه يشترط فيهما الشروط المذكورة في حسن التكليف.
Halaman 130