وإنما يوصف به ما له وجهان لا وجه واحد، كمعرفة الله تعالى، ورد الوديعة.
(76) فصل (أئمتنا، والمعتزلة): وليس الآمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ولا يتضمنه، أي لا يدل عليه بالمطابقة ولا التضمن، إذ هما لفظان متغايران.
والمختار - وفاقا (لبعض المعتزلة) - أنه يستلزمه، خلافا (للإمام) وغيره. وعن (بعض المعتزلة): أن أمر الوجوب يستلزمه دون أمر الندب. واختلفت (الأشعرية)، فقال (الجويني، والغزالي، وابن الحاجب، وغيرهم): ليس عينه ولا يتضمنه ولا يستلزمه. (الباقلاني): بل هو عين النهي عن ضده، ثم قال آخرا: يتضمنه. واختاره (الآمدي)، وقال (الرازي): يستلزمه. ولم يفرقوا بين أمر الوجوب والندب.
(أئمتنا، والمعتزلة): وكذلك ليس الأمر بالشيء ناهيا عن ضده /61/ خلافا (للباقلاني)، ودعواه للإتفاق في الفاعل باطلة .
(77) فصل والأمران غير المتعاقبين اختلفا أو تماثلا غيران. والمتعاقبان المختلفان مع العطف وعدمه، وإمكان الجمع واستحالته عقلا أو شرعا كذلك، لكنه يمتنع الأمر بالجمع في المستحيل ، إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق.
والمتعاقبان المتماثلان: إن كانا مع عدم العطف ولم يقبل الأول التكرار عقلا أو شرعا فالثاني تأكيد، سواء كانا عامين أو خاصين ، أو الأول عاما والثاني خاصا أو عكسه ، وإن قبل الأول التكرار فالثاني تأسيس عند (الموسوي، والإمام، والقاضيين ، والحاكم، والرازي)، إلا لمانع من عادة أو تعريف . وتأكيد عند (المنصور، والشيخ، وابن زيد ) . وتوقف (أبو الحسين، وابن الملاحمي) /62/.
Halaman 124