Fasal Luluyiah
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genre-genre
[حكم الله في الاجتهاديات]
(273) فصل واختلف في المسائل الشرعية الظنية، فقيل:
لله تعالى فيها حكم معين قبل الاجتهاد، فالحق فيها واحد، وهو قول: (الناصر في رواية، وأبي العباس، وقديم قولي المؤيد بالله).
ثم اختلفوا، فعند (الأصم ، والمريسي ، وابن علية ، ونفاة القياس): أن عليه دليلا قاطعا . واختلفوا في مخالفه، فقيل: معذور، وقيل: مأزور. (الأصم): وينقض حكمه بمخالفته . (بعض الفقهاء، والأصوليين): بل ظني ، ومخالفه معذور مأجور، مخطئ بالإضافة إلى ما طلب لا بالإضافة /292/ إلى ما وجب . (بعض الفقهاء، والمتكلمين): لا دليل عليه قطعي ولا ظني، وإنما هو كدفين يصاب، فلمصيبه أجران ولمخطئه أجر.
وقيل: لا حكم فيها لله تعالى معين قبل الاجتهاد، بل كلها حق. ثم اختلفوا فعند (متأخري أئمتنا، والجمهور): أنه لا أشبه فيها عند الله تعالى، وإنما مراده تابع لظن كل مجتهد، وكل منها أشبه بالنظر إلى قائله. (بعض الحنفية، والشافعية): بل الأشبه منها عند الله هو مراده منها، ولقبوه: الأصوب، والصواب، والأشبه عند الله تعالى، وقد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، ولذلك قالوا: أصاب اجتهادا لا حكما. واختلفوا في تفسيره، فقيل: ما قويت أماراته، وقيل: الحكم الذي لو نص الشارع لم ينص إلا عليه، وقيل: الأكثر ثوابا، وقيل: لا يفسر إلا بأنه أشبه فقط.
Halaman 282