Fasal Luluyiah
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Genre-genre
الثامن: عدم التأثير /281/، وهو أن يذكر في أوصاف العلة ما لا يقدح فقده في ثبوت الحكم، وقد يكون حشوا، نحو: أن يستدل على تحريم الأمة الكتابية بأنها: مملوكة كافرة، فلا يحل للمسلم نكاحها؛ كالمملوكة المجوسية، فذكر المملوكة في الأصل حشو؛ لأن الحرة المجوسية كذلك، فالتمجس مستقل في التأثير في التحريم. وقد يكون مانعا من نقض العلة ببعض الفروع، وإن لم يقدح فقده في إثبات حكم الأصل، ويسميه المتكلمون: الاحتراز بمجرد دفع الإلزام، نحو أن يستدل على اعتبار العدد في الاستجمار بالأحجار؛ بأنه طاعة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار. فيقال: لم تتقدمها معصية لا تأثير له في حكم الأصل؛ لأن رمي الجمار يعتبر فيه العدد إجماعا، سواء تقدمته طاعة أو معصية، لكنه لو أسقط /282/ لانتقضت العلة في الفرع برجم الزاني، فإنه طاعة تتعلق بالأحجار، ولا يعتبر فيه العدد.
والفرق بين الكسر وعدم التأثير - وإن اشتركا في كون سقوط بعض الوصف لا يؤثر في عدم ثبوت قلب الحكم : أن المسقط في الكسر جزء من علة حكم الأصل له تأثير فيه، بخلاف المسقط في عدم التأثير، فليس بجزء منها مؤثر فيه، وإنما يذكر حشوا لئلا تنتقض العلة بفرع توجد فيه دون الحكم. وهو مفسد وفاقا (للجمهور)، خلافا (لبعض الشافعية).
Halaman 274