184

Fasal Luluyiah

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Genre-genre

وردها (أئمتنا، والجمهور) مطلقا؛ لأن التحليل بها مجازفة، وقبلها (بعض الحنفية) مطلقا مع اطرادها، و(الكرخي) في الجدل لا العمل، وقيل: لا تقبل علة مستقلة، بل جزء علة لدفع النقض

(262) فصل ودليل /269/ اعتبار المستنبطة مناسبة كانت أو شبهية، بعد ثبوتها بإحدى طرقها المتقدمة؛ أنه لا بد لكل حكم تعبدي من علة وجوبا عند (أئمتنا، والمعتزلة) ، وعادة عند (الأشعرية)، والنصوص غير وافية، فوجب العمل بها .

وإذا كان طريقها المناسبة العقلية، سمي: قياس الإخالة، أو إيهامها سمي: قياس الشبه، أو التقسيم والسبر سمي: قياس السبر، أو الطرد والعكس سمي: قياس الاطراد.

Halaman 265